أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، أمر طوارئ رقم (11) لسنة 2026م، يحظر حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة بالولاية.
ويستثني القرار من تتطلب طبيعة عملهم حيازة هذه الأدوات، على أن يكون استخدامها في حدود أماكن العمل.
ويعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز عاماً، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه، أو بالعقوبتين معاً، مع مصادرة المواد المخالفة، وذلك إضافة إلى أي عقوبات ينص عليها قانون آخر.